أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
samahaa - 1639 | ||||
أحمد حمد - 1356 | ||||
ست البنات شمس الحق - 1121 | ||||
همس القلوب - 992 | ||||
عاشق الريال - 983 | ||||
الطيب البشير - 980 | ||||
messi2011 - 865 | ||||
ابوبكربشيرمساعد - 822 | ||||
ronny_only - 795 | ||||
الساحرة الصغيرة - 746 |
المواضيع الأكثر نشاطاً
كيفية غسل الميت؟ وكيفية أداء صلاة الجنازة
صفحة 1 من اصل 1
كيفية غسل الميت؟ وكيفية أداء صلاة الجنازة
غسل الميت يكون في مكان مُخصَّص أو في غُرفة ويَدخل عليه غاسِله ومن يُعاونه ، أو من أوصى الميت أن يُغسِّله ، ثم تُنْزَع عنه ثيابه ، ولا يُجرّد تماماً إلا بِستر عورته ، بحيث يُوضع ثوب أو غطاء على عورته
ثم يُصب عليه الماء فيُغسل بالماء ثلاث مرات أو خمس أو سبع إذا احتاج الأمر إلى ذلك ، وإذا أراد غسل عورته يَضع الغاسِل على يده شيئا ( قفّاز أو خرقة ) ثم يُدخل يده ويَغسل فرج الميت ، ويُجعل السدر في آخر الغسلات ، ذلك أن السدر يَحفظ – بإذن الله – من الهوامّ .
وفي الصحيحين عن أم عطية قالت : دَخَل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته ، فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن ذلك - بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا ، أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني . قالت : فلما فرغنا آذناه ، فألقى إلينا حِقوه فقال : أشعرنها إياه .
قال القرطبي في التفسير : وعلى الجملة فلا خلاف في أن غَسْل الميت مشروع معمول به في الشريعة لا يُترَك ، وصِفَته كصفة غسل الجنابة على ما هو معروف ، ولا يجاوز السبع غسلات في غسل الميت بإجماع على ما حكاه أبو عمر ، فإن خَرَجَ منه شيء بعد السبع غُسِلَ الموضِع وحده ، وحكمه حكم الجنب إذا أحدث بعد غَسْلِه ، فإذا فرغ من غسله كفّنه في ثيابه .
ثانياً: صلاة الجنازة
ليس فيها ركوع ولا سُجود . يَقف الإمام عند رأس الرّجل وأمام وسط المرأة ليسترها عن الناس . ثم يُكبِّر أربع تكبيرات ثم يُسلِّم عن يمينه تسليمة واحدة . يُكبِّر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة من غير دعاء استفتاح ثم يُكبِّر الثانية ويُصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ( الصلاة الإبراهيمية ) .
ثم يُكبِّر الثالثة ويَدعو للميت . ثم يُكبِّر الرابعة ويُسلِّم . والسنة أن يَرفع المصلِّي يديه عند التكبيرة الأولى دون بقية التكبيرات . فإن رَفَع في بقية التكبيرات فلا يُنكر عليه لفِعل ابن عمر رضي الله عنهما . وقد رجّح الحافظ ابن حجر وَقْف الحديث على ابن عمر ، أي أنه من فعله ، وضعّف المرفوع .
والله تعالى أعلم .
ثم يُصب عليه الماء فيُغسل بالماء ثلاث مرات أو خمس أو سبع إذا احتاج الأمر إلى ذلك ، وإذا أراد غسل عورته يَضع الغاسِل على يده شيئا ( قفّاز أو خرقة ) ثم يُدخل يده ويَغسل فرج الميت ، ويُجعل السدر في آخر الغسلات ، ذلك أن السدر يَحفظ – بإذن الله – من الهوامّ .
وفي الصحيحين عن أم عطية قالت : دَخَل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته ، فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن ذلك - بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا ، أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني . قالت : فلما فرغنا آذناه ، فألقى إلينا حِقوه فقال : أشعرنها إياه .
قال القرطبي في التفسير : وعلى الجملة فلا خلاف في أن غَسْل الميت مشروع معمول به في الشريعة لا يُترَك ، وصِفَته كصفة غسل الجنابة على ما هو معروف ، ولا يجاوز السبع غسلات في غسل الميت بإجماع على ما حكاه أبو عمر ، فإن خَرَجَ منه شيء بعد السبع غُسِلَ الموضِع وحده ، وحكمه حكم الجنب إذا أحدث بعد غَسْلِه ، فإذا فرغ من غسله كفّنه في ثيابه .
ثانياً: صلاة الجنازة
ليس فيها ركوع ولا سُجود . يَقف الإمام عند رأس الرّجل وأمام وسط المرأة ليسترها عن الناس . ثم يُكبِّر أربع تكبيرات ثم يُسلِّم عن يمينه تسليمة واحدة . يُكبِّر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة من غير دعاء استفتاح ثم يُكبِّر الثانية ويُصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ( الصلاة الإبراهيمية ) .
ثم يُكبِّر الثالثة ويَدعو للميت . ثم يُكبِّر الرابعة ويُسلِّم . والسنة أن يَرفع المصلِّي يديه عند التكبيرة الأولى دون بقية التكبيرات . فإن رَفَع في بقية التكبيرات فلا يُنكر عليه لفِعل ابن عمر رضي الله عنهما . وقد رجّح الحافظ ابن حجر وَقْف الحديث على ابن عمر ، أي أنه من فعله ، وضعّف المرفوع .
والله تعالى أعلم .
شيماء المحسي- شقلاوي جديد
- المشاركات : 75
العمر : 37
تاريخ التسجيل : 06/10/2009
مواضيع مماثلة
» صلاة الاستخارة
» الحسد وكيفية علاجه
» فضائل صلاة الجمعه
» انواع البشر وكيفية التعامل معهم
» فاتته صلاة الفجر ... فانظر كيف أدب نفسه !!!!
» الحسد وكيفية علاجه
» فضائل صلاة الجمعه
» انواع البشر وكيفية التعامل معهم
» فاتته صلاة الفجر ... فانظر كيف أدب نفسه !!!!
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى